الحر العاملي

44

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه : انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) . ( 29070 ) 3 - قال الصدوق : وروى في امرأة قطعت يدي ( 1 ) وليدتها : انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها . أقول : وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال ( 2 ) . 23 - باب ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور ( 29071 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

--> ( 1 ) الكافي 7 : 172 / 9 . ( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 306 . ( 3 ) المقنع : 160 . ( 3 ) الفقيه 3 : 85 / 307 ، والمقنع : 160 . ( 1 ) في نسخة : ثدي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو . الباب 23 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 189 / 4 ، والتهذيب 8 : 222 / 799 .